أحمد بن عبد الرزاق الدويش

118

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ذهبنا للشيخ وخليته يفتيك ، فأكلت الوليمة ولكن في قلبي شك مما قلته ، علما أنني لا أقدر الطلاق في كلامي عندما قلت : ما عملتم علي حرام بالثلاث الحرام ، ولكن قصدي في ذلك تحريم الأكل ؛ رأفة فيه من الخسارة . هل علي شيء من ذلك جزاكم الله عنا خيرا ، وهل علي كفارة أو يلزمني حد من الحدود الشرعية ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فعليك كفارة يمين فقط ، وهي : إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك ، تعطي كل مسكين منها نصف صاع ، أو تكسو عشرة مساكين ، أو تعتق رقبة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ، ويستحب أن تكون متتابعات ، وعليك أن تستغفر الله ولا تحرم حلالا لك بعد ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2884 ) س : ذات يوم تجادلت مع ابن أختي في داره ، وانتهى الجدال